السيد محمد سعيد الحكيم

312

مرشد المغترب

[ الجواب ] الظاهر أن الشرط المذكور ملزم شرعا ، لأنه نحو من العهد ، وقد أكدت الآيات والأحاديث على الوفاء بالعهد قال اللّه تعالى : وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا « 1 » . وفي معتبر الحسين بن مصعب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : « ثلاث ( ثلاثة ) لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين » « 2 » . وقريب منه معتبر مصعب بن عنبسة . نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزما . كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزما رأسا . 2 - هل يعتبر على المتعامل بشراء النسخ الأصلية حقا إلزاميا بعدم استنساخها . . ( أ ) على فرض النص بذلك . ( ب ) ثم على فرض الحظر العام فقط لا بالخصوص لذلك المتعامل .

--> ( 1 ) سورة الإسراء الآية : 34 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 ص : 221 .